|
|
Untitled Document
|
|
| شروط منـح الرخصـة |
1- بموجب القانون الأساسي للاتصالات رقم ( 38 ) لعام 1991م وتأكيداً لقوانين الراديو الدولية الملحقة بالاتفاقية الدولية للاتصالات السارية المفعول تم صرف هذه الرخصة لتركيب وتشغيل الجهاز اللاسلكي المذكور على وجه الرخصة.
2- لا يجوز إحداث أي تغييرات في الترددات أو موقع المحطة أو أي مواصفات فنية أخرى أو نقل ملكية الجهاز اللاسلكي أو إخراجه من الجمهورية دون مصادقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
3- عدم اللجؤ لاستعمال أي شفرة من أنواع الشفرات.
4- عدم السماح للأشخاص غير المخولين باستخدام الأجهزة اللاسلكية.
5- يسمح لأي فريق تفتيش فني رسمي بالتفتيش على الجهاز أو المحطة في أي وقت من الأوقات للتأكد من الخصائص الفنية للجهاز/للمحطة والعاملين فيها.
6- في كل الأحوال يجوز للوزارة إلغاء التراخيص مع عدم إبداء الأسباب.
7- يتحمل المرخص له كافة المسئولية عن تشغيل الجهاز والتأكد من الالتزام بالعمل بالترددات والمواصفات الفنية الممنوحة.
8- إذا لم تجدد الرخصة تنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر من السنة ذاتها.
9- يجب وضع هذه الرخصة في الموقع الذي سيركب فيه الجهاز / المحطة اللاسلكية والاحتفاظ بكافة التسجيلات للتفتيش.
|
| - لائحة تنظيم استخدام الترددات والأجهزة الراديوية (اللاسلكية) |
|
- جداول أجور استخدام الترددات والأجهزة الراديوية بالريال اليمني
للجهات والشركات والمؤسسات المحلية |
|
|
|
|
|
|